الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
230
فقه الحج
في الضرر ويجب عليه تداركه ، وعلى هذا كله فالأقوى وجوب تدارك ضرر المبذول له على الباذل الراجع عن إذنه . واللَّه تعالى شأنه هو العالم . [ مسألة 65 ] إذا كان البذل عن غير واحد مسألة 65 - لا ريب في أنه لا فرق في وجوب الحج بالبذل وحصول الاستطاعة به بين ما إذا كان الباذل واحداً أو أكثر ولا بين كون البذل ملكاً لواحد أو أكثر إذا كان جميع المالكين باذلين له لصدق العرض وحصول الاستطاعة . وأما إذا بذل الحج لأكثر ، من واحد فتارةً يبذله لأحد اثنين أو أكثر كما عنون به المسألة في العروة ، وتارةً يعرض لاثنين بإباحة التصرف لهما في ماله أو سيارته . فالبحث يقع على صورتين : أما الصورة الأولى وهي أن يبذل حجة واحدة لأحد اثنين أو ثلاثة . . . فقد اختلفت فيها الأنظار : فاختار السيد في العروة وبعض المحشِّين - عليهم الرحمة - وجوب الحج كفايةً ، فلو تركه الجميع استقر عليهم . واختار بعضهم لغوية هذا البذل . كما منع الوجوب سيدنا الأستاذ الأعظم البروجردي قدس سره . وتأمل البعض في الوجوب . وأفتى سيدنا الأستاذ الفقيه الكُلپايكاني رحمه الله بوجوب الحج على كل واحد منهم مع القطع بإعراض غيره من المعروض عليهم وعدم مزاحمتهم له لكنه حينئذ يتعين عليه . وقال الفقيه الكبير السيد الحكيم أعلى اللَّه مقامه : ( المستفاد من النصوص أن